للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٧١ - (د ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله- عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تَمْلك، ولا عتقَ إلا فيما تَملك، ولا بيْعَ إلا فيما تملك» زاد في رواية «ومَن حلف على معصية فلا يمينَ له، ومن حلف على قطيعة رَحم فلا يمين له» .

وزاد في أخرى «ولا نَذْرَ إلا فيما يُبْتغَى به وجهُ الله عز وجل» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية الترمذي قال: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» (١) .


(١) رواه أبو داود رقم (٢١٩٠) و (٢١٩١) و (٢١٩٢) في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح، والترمذي رقم (١١٨١) في الطلاق، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح، وهو حديث حسن، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة، وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح: أخرجه أحمد (٢/١٨٥) (٦٧٣٢) قال:حدثنا إسحاق بن عيسى، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢/١٨٥) (٦٧٣٦) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا خليفة بن خياط. وفي (٢/١٨٩) (٦٧٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد،عن مطر. وفي (٢/١٩٠) (٦٧٨٠) قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا عامر الأحول. وفي (٢/ ١٩٠) (٦٧٨١) قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا مطر الوراق. وفي (٢/٢١٠) (٦٩٦٩) قال: حدثنا عبد الصمد،قال: حدثنا خليفة بن خياط الليثي. وأبو داود (٢١٩٠) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام (ح) وحدثنا ابن الصباح، قال:حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق. وفي (٢١٩١) قال: حدثنا محمد بن عبد العلاء، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢١٩٢) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي. وفي (٣٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي عبد الرحمن. وابن ماجة (٢٠٤٧) قال:حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا هشيم. قال: أنبأنا عمار الأحول (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث. وفي (٢١١١) قال: حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، قال: حدثنا عون بن عمارة، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (١١٩١) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عامر الأحول. والنسائي (٧/٢٨٨) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء (قال عثمان: هو محمد بن سيف) عن مطر الوراق.
ستتهم - عبد الرحمن بن الحارث، وخليفة بن خياط، ومطر الوراق،وعامر الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر بن شعيب، عن أبيه الأحول، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه فذكره.
(*) رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد،والمغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحارث: «لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله - عز وجل - ولايمين في قطيعة رحم» .
(*) في رواية الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث ... زاد: «من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحمك، فلا يمين له» .
(*) رواية خليفة بن خياط، ورواية عبيد الله بن عمر: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فتركها كفارتها» .
(*) رواية عامر الأحول. ليس فيها: «ولا بيع» ....وزاد: « ... ولا يمين فيما لا يملك» .
رواية محمد بن إسحاق. ليس فيها: «ولا بيع» . وزاد: « ... ولانذر في معصية الله» .
قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس. وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>