للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥ - (ط) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢/٦٥٢ في البيوع، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، وأخرجه الشافعي ٢/١٨٤، وفي سنده انقطاع، لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد روي عنه ما يعارض هذا، فقد روى عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع: أخرجه مالك [١٣٩١] كتاب البيوع - ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن عليّاً «فذكر الأثر» .
قلت: الحسن ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية لكنه لم يدرك جده عليّاً رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>