للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨ - (م د س) جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْ بِعْتَ من أخيك ثَمرًا، فأصابَتْهُ جائحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق؟» .

وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السِّنين، ووضَعَ الجوائحَ.

وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا، عَلَام يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم؟ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الجائحة: واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جَاحَهُمُ الدهر، يجوحهم، واجتاحهم: إذا أصابهم مكروه عظيم.

ووضعها: إسقاطها، وهو أمر ندب واستحباب عند الأكثرين، وقد أوجبه قوم.

وقال مالك - رحمه الله -: توضع في الثلث فصاعدًا، ولا توضع فيما دون ذلك.

أي: إن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري


(١) مسلم رقم (١٥٥٤) في المساقاة، باب وضع الجوائح، وأبو داود رقم (٣٣٧٤) و (٣٤٧٠) في الإجارة، باب وضع الجائحة، وباب بيع السنين، والنسائي ٧/٢٦٤، ٢٦٥ في البيوع، باب وضع الجوائح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الدارمي (٢٥٥٩) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم (٥/٢٩) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أبو ضمرة (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (٣٤٧٠) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب. (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (٢٢١٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. والنسائي (٧/٢٦٤) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي (٧/٢٦٥) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد.
ستتهم - عثمان بن عمر، وابن وهب، وأبو ضمرة، وأبو عاصم، وثور، وحجاج- عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>