للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٦٢ - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أَمَرَنا ⦗٢٤٠⦘ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إِن المرأَة تقدُمُ بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهى بعدُ عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (١) ، فإنه شيطان» أخرجه مسلم.

وأخرجه أبو داود وقال: «عليكم بالأسود» ، ولم يذكر «النقطتين (١) » (٢) .


(١) في الأصل والمطبوع: ذي الطفيتين وهو خطأ، والتصحيح من نسخ مسلم المطبوعة.
(٢) رواه مسلم رقم (١٥٧٢) في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داود رقم (٢٨٤٦) في الصيد، باب ما جاء في اتخاذ الكلب للصيد وغيره.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٣/٣٣٣) قال: حدثنا روح. ومسلم (٥/٣٦) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، قال: حدثنا روح. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. وأبو داود (٢٨٤٦) قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم.
كلاهما - روح، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>