للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمن الهِرّ

٨١٧١ - (د ت) جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهِرِّ وثمنه» أخرجه الترمذِي.

وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمنِ الهِرِّ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ثمن الهرّ) النهي عن ثمن السّنّوْر، إما لأنه كالوحشي الذي لا يمكن تسليمه، لأنه ينتابُ دورَ الناس، ولا يقيم في مكان واحد، وإن حُبس أو رُبِط لم ينتفع به، وإما لكي لا يتمانع الناسُ فيه، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم. ⦗٥٩١⦘

وقيل: إنما نهي عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.


(١) رواه الترمذي رقم (١٢٨٠) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، وأبو داود رقم (٣٤٨٠) في البيوع، باب في ثمن السنور، وإسناده ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (١٠٤٤) وأبو داود (٣٤٨٠) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (٣٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (٣٢٥٠) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (١٢٨٠) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (٣/٢٩٧) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الزراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>