للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٢٦٠ - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجلُ في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيءُ» .

وفي رواية قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن لِبْستَينِ وعنْ بَيعَتَينِ: اشتمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباء في ثوبٍ واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء» أخرجه البخاري، وأخرج النسائي الأولى.

وفي رواية للبخاري ومسلم: «أنه نهى عن لِبْستَيْن وعن بيعتين» وذكر ⦗٦٤٢⦘ الحديث بطوله (١) ، وقد تقدَّم ذِكره في «كتاب البيع» من حرف الباء (٢) .


(١) رواه البخاري ١٠ / ٢٣٥ في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، وفي الصلاة في الثياب، باب ما يستر من العورة، وفي الصوم، باب صوم يوم الفطر، وفي البيوع، باب بيع الملامسة، وباب بيع المنابذة، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، ومسلم رقم (١٥١٢) في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، والنسائي ٨ / ٢١٠ في الزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء.
(٢) تقدم برقم (٣٤٣) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه أحمد (٣/٦) قال: حدثنا هاشم. وفي (٣/٤٦) قال: حدثنا يونس، وهاشم. والبخاري (١/١٠٢) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (٨/٢١٠) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - هاشم، ويونس، وقتيبة- قالوا: حدثنا الليث.
٢- وأخرجه أحمد (٣/٦ و٤٦) قال: حدثنا حجاج. وفي (٣/١٣) قال: حدثنا روح. والبخاري (٧/١٩١) قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد.
ثلاثتهم - حجاج، وروح، ومخلد - عن ابن جريج.
كلاهما - الليث، وابن جريج - قال الليث: حدثني، وقال ابن جريج: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>