للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠١٠ - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: ⦗٤٦٢⦘ يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(في أبضاعهن) كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بُضْع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.


(١) رواه البخاري ٩ / ١٦٥ في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، وفي الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره، وفي الحيل، باب في النكاح، ومسلم رقم (١٤٢٠) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، والنسائي ٦ / ٨٥ و ٨٦ في النكاح، باب إذن البكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (٦/٤٥) قال: حدثنا معاذ. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (٦/٤٥ و٢٠٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج. وفي (٦/١٦٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (٧/٢٣) قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق. قال: أخبرنا الليث. وفي (٩/٢٦) قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج. وفي (٩/٣٣) قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. ومسلم (٤/١٤٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، جميعا عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. والنسائي (٦/٨٥) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور. قال: حدثنا يحيي بن سعيد، عن ابن جريج.
كلاهما - ابن جريج، والليث - عن ابن أبي مليكة. قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة - يحدث عن ذكوان أبي عمرو مولى عائشة، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>