للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٢٤ - (ط) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأةً ثم فارقها قبل أن يُصيبَها، هل تحل له أمُّها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ⦗٤٧٠⦘، الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مبهمة) قال الأزهري: يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها «مبهمة» لأنه أبْهم أمرها، فلم يتبين أنهن أمَّهات المدخول بهن، أو أمهات اللائي لم يدخل بهن، فلما وقع هذا الإبهام لم تحلّ، وهذا غلط، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال، وإنما المبهمات من النساء: اللاتي حَرُمن بكل حال، فلا يحللن أبداً، كالأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فهذا يسمى التحريم المبهم، لأنه تحريم من كل جهة، كالفرس البهيم الذي لاشيَة فيه، وهو المصمت الذي له لون واحد، وكذلك المبهمات من النساء: هُنَّ اللواتي لا يحللن بحال، ولهن حكم واحد، فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها، فظاهرها: الإبهام، لأن الله عز وجل لم يشترط فيها عند التحريم حين قال: {وأمهات نسائكم} وإنما الشرط في الربائب، حين قال: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل ببنتها يحل نكاحها، وأن الشرط الذي في آخر الآية: ينتظم الربائب والأمهات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم، وردَّ أهلُ العربية ذلك، وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً، فلا يجوز: مَرَرْتُ بنسائك، وهربت من نسائك الظريفات، والصفة للجميع.


(١) ٢ / ٥٣٣ في النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٥٦) عن يحيى بن سعيد، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>