للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٣٢ - (م س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسولَ الله، مالَكَ تَتَوَّقُ (١) في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم بنتُ حمزة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنِّها لا تحلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرضاعة» أخرجه مسلم والنسائي (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تتوَّق) تاق [إلى] الشيء: مال إليه ورَغِبَ فيه.


(١) ويروى: تنوق، بالنون.
(٢) رواه مسلم رقم (١٤٤٦) في الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي ٦ / ٩٩ في النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (١/٨٢) (٦٢٠) قال: حدثنا أبو معاوية وفي (١/١١٤) (٩١٤) قال: حدثنا ابن نمير. وفي (١/١٢٦) (١٠٣٨) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (١/١٥٨) (١٣٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد. ومسلم (٤/١٦٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء، قالوا: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وعبد الله بن أحمد (١/١٣٢) (١٠٩٩) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي. والنسائي (٦/٩٩) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية.
خمستهم - أبو معاوية، وعبد الله بن نمير، وسفيان، ومحمد بن عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>