للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإجماع المعتبر في الإمامة

لا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة؛ فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة، فإن الإمامة أمر معين فقد يتخلف الرجل لهوى لا يعلم ... بخلاف الإجماع على الأحكام العامة كالإيجاب والتحريم والإباحة؛ فإن هذا لو خالف فيه الواحد أو الاثنان، ففيه قولان للعلماء. أحدهما: لا يعتد بخلافه، والثاني: يعتد به، وهو قول الأكثرين. والفرق بينه وبين الإمامة أن الحكم عام يتناول هذا وهذا؛ فإن القائل بوجوب الشيء يوجبه على نفسه وعلى غيره فالمنازع فيه ليس متهمًا. والخلافة لا يشترط فيها إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم الأمر؛ بحيث يمكن أن يقام بهم مقصود الإمامة ... ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة» (١) وقال: «إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد» (٢) وقال: «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية» (٣) وقال: «عليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار» (٤) .

حتى ولو لم يثبت الإجماع

على خلافة الصديق

الكلام في خلافة الصديق: إما أن يكون في وجودها، وإما أن يكون في استحقاقه لها.


(١) الترمذي (٣/٣١٥) .
(٢) كنز العمال جـ١/١٠٢.
(٣) المسند (٢٧٨٤) .
(٤) منهاج جـ٤/٢٣١، ٢٣٢. جـ١/١٩٠.

<<  <   >  >>