للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأعشى:

فقمنا ولما يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدادها

كحوصلة الرأل في دنها ... إذا جليت بعد إقعادها

جونة حمراء إلى السواد والحداد المانع، ومنه حدت المرأة على زوجها أي امتنعت من الزينة، وأراد أكل بعضها بعضاً لطول الدهر فلم يبق منها إلا كحوصلة الرأل في قلتها، بعد ٌقعادها بعد ما كبرت شبهها بالقاعد من النساء.

وقال حميد بن ثور وذكر امرأة:

علتها كبرة فهي قاعد

ويقال أنها حمراء فشبهها بحوصلة الرأل لأنها حمراء، جليت أخرجت بعد الكبر، وقال بعضهم إذا جنئت أي أميلت بعد انتصابها.

وقال كثير:

جنوء العائدات على وسادي

وقال الأعشى:

وكأس كماء الني باكرت حدها ... بعزتها إذ غاب عنها بغاتها

شبه الخمر بماء اللحم الني، حدها أولها، عزتها غلاؤها.

وقال القطامي:

<<  <  ج: ص:  >  >>