للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن معاذ: هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري.

والحديث سبق تخريجه والكلام عليه قبل؛ وإنما ساقه المصنف من طريق أخرى عن شعبة بهذه الزيادة التي فيه؛ وهي أن الصلاة هي صلاة الصبح، وفي منى؛ وهي ثابتة عند الحاكم وغيره.

وفيها دلالة على أن الإعادة مع الجماعة مشروعة؛ ولو بعد الصبح وكذا العصر؛ وهو الحق وإليه ذهب الشافعية وغيرهم.

[٥٦ - باب إذا صلى ثم أدرك جماعة؛ يعيد]

٥٩٢ - عن سليمان -يعني: مولى ميمونة- قال:

أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلُّون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ !

قال: قد صليت؛ إني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، يقول:

"لا تصلُّوا صلاة في يوم مرتين"!

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن السكن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (٢٣٨٩) في "صحيحيهما". وقال النووي: "إسناده حسن").

إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد بن زُرَيْعٍ: ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان -يعني: مولى ميمونة-.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن شعيب، وهو ثقة، وفيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، كما تقدم، وقد صحح حديثه هذا من يأتي ذكره.

والحديث أخرجه النسائي (١/ ١٣٨)، والدارقطني (ص ١٥٩ - ١٦٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>