للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحاكم (١/ ٢٧٢)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ١٣٦) عن إبراهيم بن موسى: ثنا هشام بن يوسف عن معمر ... به؛ ولفظه.

أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال:

"إنها صلاة اليهود". وقال الحاكم:

"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.

وقد تابعه عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية ... به نحوه، ولكنه أوقفه! وهو الآتي في الكتاب بعده.

وتابعه هشام بن سعد عن نافع ... به مع اختلاف في اللفظ، وهو الآتي بعد حديث.

٩١٢ - عن إسماعيل بن أمية:

سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مُشَبِّكٌ يديه؟ قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا بشر بن هلال: ثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ولم يخرجه؛ وهو موقوف.

وقد رواه معمر عن إسماعيل بن أمية ... به مرفوعًا بلفظ ومعنى آخر، وهو الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>