للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد تابعه الليث بن سعد، كما في الرواية التي قبلها، وابن إسحاق كما في الرواية الآتية، ولذلك قلنا: حديث صحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (٥/ ٤٧) من طريق المصنف.

١٦٠٣ - وفي ثالثة عنه عن عبد الله بن عمر:

أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مَسَّ الورسُ والزعفرانُ من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحَبَّت من ألوان الثياب معَصْفرًا أو خَزًّا، أو حُلْيًّا، أو سراويلَ، أو قميصًا أو خفًّا.

(قلت: إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الحافظ الذهبي).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر.

قال أبو داود: "روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق: عبدة بن سليمان ومحمد ابن سلمة إلى قوله: وما مس الورسُ والزعفرانُ مع الثياب ... ولم يذكرا ما بعده".

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ابن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد فعل هنا كما ترى.

والحديث أخرجه الحاكم (١/ ٤٨٦)، وعنه البيهقي (٥/ ٤٧): أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعِيُّ: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي ... به. وقال الحاكم:

"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!

وقد ذكرنا مرارًا أن مسلمًا لم يحتجَّ بابن إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>