للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتابعه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ... به: أخرجه أحمد (٥/ ٤١٦)، والحميدي (٣٧٩)، والدارمي (٢/ ٣٠)، وابن الجارود (٤٤١). وزاد الحميدي:

فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا.

وهذه الزيادة: عند أحمد (٥/ ٤٢١)، ومسلم أيضًا من طريق ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم ... به.

[٣٩ - باب المحرم يتزوج]

١٦١٤ - عن نُبَيْه بن وهب أخي بني عبد الدار:

أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله -وأبان يومئذ أمير الحاج- وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر: ابنةَ شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ، فأردت أن تحضر ذلك؟ فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير نبيه بن وهب، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ" (١/ ٣٢١) ... بهذا الإسناد والمتن؛ ولكنه زاد:

<<  <  ج: ص:  >  >>