والله! ما أعْمَرَ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عائشةَ في ذي الحجة؛ إلا ليقطع بذلك أمْرَ أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش -ومَنْ دان دينَهم- كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَرْ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ؛ فقد حَلَّتِ العُمْرَةُ لمن اعْتَمَرْ! فكانوا يُحَرِّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
(قلت: حديث حسن بهذا التمام. وأخرجه الشيخان بنحوه؛ دون قول ابن عباس في أوله: والله! ... الشرك).
إسناده: حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِيِّ عن ابن أبي زائدة: ثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ فهو صحيح لولا عنعنة ابن جريج وابن إسحاق، لكن هذا قد صرح بالتحديث في رواية أخرى كما سأذكره.
والحديث أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٦١): حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن طاوس.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابعه عبد الله بن طاوس عن أبيه ... به؛ مع اختصار شرحته آنفًا.
أخرجه البخاري (٣/ ٢٣٢)، ومسلم (٤/ ٥٦)، والنسائي (٢/ ٢٤)، وأحمد (١/ ٢٥٢) من طريق وهيب بن خالد: حدثنا عبد الله بن طاوس.