للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠٣ - ومن طريق أخرى عنه قال:

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أن يُجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعَمَّتها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بن ذُؤَيْبٍ أنه سمع أبا هريرة يقول ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن يونس ... به؛ وهو مخرج في "إرواء الغليل" (١٨٨٢).

وقد تابعه عُقَيْلٌ عن ابن شهاب:

أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها؟ فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة ... فذكر الحديث؛ وزاد:

فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع؛ يكون من ذلك بتلك المنزلة.

(فائدة): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها؛ فضربه عمر وفَرَّقَ بينهما.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧)، وسعيد بن منصور (٦٤٩).

وسنده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>