للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وزاد في آخره: فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟ ! فعلامَ تحبسونها؟ ! ).

إسناده: حدثنا مَخْلَدُ بن خالد: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله.

قال أبو داود: "وكذلك رواه يونس عن الزهري. وأما الزُّبَيْدِيُّ؛ فروى الحديثين جميعًا -حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عُقَيْلٍ-. ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري أن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْبٍ حدثه ... بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير مخلد بن خالد فعلى شرط مسلم وحده، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم من طرق عن عبد الرزاق ... به.

وأخرجه أحمد وغيره؛ وهو مخرج في "الإرواء" (١٨٠٤).

[٤٠ - باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس]

١٩٨٣ - عن أبي إسحاق قال:

كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنتُ قيسٍ عُمَرَ ابنَ الخطابِ رضي الله عنه؛ فقال:

ما كُنَّا لِنَدَعَ كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة؛ لا ندري أحفظت أم لا؟ !

(قلت: حديث موقوف صحيح. وأخرجه مسلم بأتم منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>