للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فما كان من أكل، أو شرب، أو ليس، أو تناول مرفق، فباليمين. وما كان من مرفوض وإزالة أذى فبالشمال، مثل: الإستناء، والامتخاط، وما أشبهه.

حدثنا الفضل بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الرملي، حدثنا مؤمل ابن إسماعيل، عن مبارك بن فضالة، حدثني عبيد الله بن مسلم بن يسار، سمع أباه يقول: إني لأكره أن أمس فرجي بيميني، وأنا أرجو أن أخذ به كتابي.

[النفخ في الطعام والشراب]

وأما قوله: (ونهى عن النفخ في الطعام والشراب) فهذا إذا كان مع غيره، فهو مؤذ له، ولعله ان يعاف صاحبه ذلك، فيكون قد أفسد عليه. وأما إذا كان وحده فلا نعلم به بأسا؛ لأنه ليس فيه أذة ولا إفساد على أحد.

حدثنا محمد بن علي الشقيقي، حدثنا أبي، حدثنا أبو عصمة، عن الحجاج، عن عبد الملك، عن إبراهيم، قال: إنما كره النفخ في الطعام.

حدثنا محمد، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن زيد، حدثني صاحب لي، عن إسحاق بن سويد، قال: سألته عن النفخ في الطعام؟ قال: لا أدري.

<<  <   >  >>