للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدخول فيه لكثرة الضرر في ذلك، ولا يسد على الرجل بيع شيء يريده لمكان هذا السائم، ثم لا يزال يتردد ويماكس والراغبون في ذلك بمعزل عنه ينتظرون رفضه، فهذا ضرر.

[مجامعة المرأة في حضور أحد]

وأما قوله: (ونهى أن يجامع الرجل المرأة وعنده أحد حتى الصبي في المهد) .

فهذا تأديب؛ لأنه إذا سمع الوجس غيره رجلا أو امرأة افتتن به. وأما ذكر الصبي في المهد، فهذا تشديد وحسم للباب حتى لا يطمع أحد في الكبير، فأما الصغير فلا يعلم به بأسا وكذلك صغير لم يعقل، وقد ذكر الله في تنزيله فقال: (أَو الطِفلِ الَّذَينَ لَم يَظهَرَوا عَلَى عَوراتِ النِّساءِ) فإذا كان طفلا بهذه الصفة أجنبيا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، وإن كان رضيعا في المهد فهذا أحرى أن لا يكون به بأس في حال الجماع؛ وإنما حظر هذا الفعل من أجل الإفتتان.

حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم، حدثنا عباد بن العوام، عن أبي شيبة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان ينام بين جاريتين. قال: وروى عن الحسن: أنه كره ذلك لاستماع الوجس.

<<  <   >  >>