للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الاستنجاء باليمين]

وأما قوله: (نهى أن يستنجى الرجل بيمينه) .

فإن اليمين مختار الله من الأشياء، وبه يرجو أن يتناول صحيفته، وبه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطى، وبه يصافح المسلمين، فلا يحق عليه أن يمتهنه للغائط؛ فأن في الشمال كفاية، وحقيق عليه أن ينزهه عن ذلك إقامة لحرمة ما فضله الله.

[قطع النخلة المثمرة]

وأما قوله: (نهى أن تقطع النخلة الحاملة) .

فمن أجل أن ذلك فساد؛ لأن النخلة إذا حملت فهي وإن صارت بسراً. فالذى يرطب منه ثلاث تمرات كل يوم أو كل أربع من كل شمروخ،

<<  <   >  >>