للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٠٦ - حديث (قط) : أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن كل مائتي درهم خمسةَ دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس في الخضروات صدقة.

قط في الزكاة ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، ثنا عبد الجبار ابن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبي كثير مولى ابن جحش، عن محمد، بهذا. وقال: إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>