للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣٥٣ - آخر (مي) : [مي فيه] : ثنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف ردّ إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة دمشق يقضون بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>