للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يشارك في حفل زواج أخيه النصراني

[السُّؤَالُ]

ـ[أسلمت ولله الحمد، لكن عائلتي لا تزال على النصرانية. وسيتزوج أخي قريبا، مما يترتب عليه الاحتفال بخدمات دينية في الكنيسة يتبعها مأدبة طعام. وقد أخبرت عائلتي أني لن أشارك في الاحتفال الديني. وأود أن أعرف إذا كان الإسلام يجيز لي ولزوجتي وطفلي حضور مأدبة الطعام حيث قد يقدم الخمر لبعض النصارى أثناء تناولهم الطعام.

إذا كان ذلك لا يجوز، فبماذا تنصحني إذن؟ أرجو أن تجيبني مع الدليل.

إن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لي حيث أن والدي أبعدني عنه منذ ٧ سنوات (بمحض إرادته) وأنا أحاول دعوتهم للإسلام.

وجزاك الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

١. نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ونسأله تعالى أن يتم عليك النعمة بالثبات عليه، وهداية أهلك ودخولهم في الإسلام.

٢. وقد أحسنتَ بموقفك من عدم حضور الخدمات الدينية في الكنيسة، إذ المشاركة في مثل هذه الأمور الدينية عند غير المسلمين أقل أحوالها أنها من الكبائر، وقد تصل إلى الكفر.

٣. وأما المشاركة في حفل زفاف أخيك والذي يكون فيه الخمر مع الطعام، فإننا ننصحك أن تمتنع عن المشاركة كما فعلت أولا، والمشاركة في مثل هذا الاحتفال من المحرمات وكبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان ".

رواه مسلم (٤٩) .

والمشاركة في مثل هذه الأمور لن تستطيع أن تغير المنكر بيدك ولا بلسانك - في الغالب -، فلم يبق إلا التغيير بالقلب، وهو يتنافى مع المشاركة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر ". رواه أحمد (١٤٢٤١) ، وقد صححه العلامة الألباني في " إرواء الغليل " (٧ / ٦) .

وسبب التحريم - كما هو ظاهر - هو أن الجلوس يعني إقرار المنكر.

٤. إن تقديم مثل هذه التنازلات من قبل الأخ السائل بالإضافة إلى أنه لا يجوز لها شرعاً: فإنه يضعف موقفه في محاولات دعوة أهلها إلى الإسلام، وكلما كان الداعية صادقاً في نفسه ومع ربه كلما كان تأثيره أقوى في دعوة الآخرين، وأما تمييع المسائل وتذبذب المواقف فإنه يفقد الثقة فيه من قِبَل الآخرين.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>