للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم وضع القرآن الكريم داخل الهاتف النقال أو حمله في الجيب

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم اقتناء القران الكريم داخل الهاتف النقّال؟ وما حكم وضع المصحف داخل الجيب الأمامي أو الخلفي للبنطال أو اللباس ككل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز وضع القرآن الكريم داخل الهاتف النقال، وينبغي أن يكون بالرسم العثماني، إلا إن تعذر ذلك فيجوز بغيره.

وينظر: سؤال رقم (٩٨٩٢٢) ورقم (١٠٦٩٦١) .

ولا حرج في حمل المصحف ووضعه داخل الجيب في البنطال أو غيره من اللباس بشرط المحافظة عليه من التمزق أو الامتهان.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٤/٦٠) : " أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك أفيدونا؟

الجواب: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به؛ تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى

الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة " انتهى.

وأما إن كان حمل المصحف في الجيب الخلفي للبنطال، يترتب عليه الجلوس على المصحف إذا أراد صاحبه أن يجلس: فلا يجوز ـ حينئذ ـ وضعفه في الجيب الخلفي، وأقل أحوال ذلك الكراهة؛ بل صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم ما هو أيسر من ذلك: أن يجعل المصحف تحت رأسه، كالوسادة له.

قال النووي رحمه الله:

" أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف، واحترامه.

قال أصحابنا وغيرهم: ... ويحرم توسده؛ بل توسد آحاد كتب العلم حرام ". اهـ

التبيان في آداب حملة القرآن (١٢٨) ، وانظر أيضا: البرهان في علوم القرآن، للزركشي (١/٤٧٨) .

وقال ابن مفلح رحمه الله:

" وَيُكْرَهُ تَوَسُّدُ الْمُصْحَفِ، ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَضَعَ الْمُصْحَفَ تَحْتَ رَأْسِهِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي: إنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ ابْتِذَالًا لَهُ وَنُقْصَانًا مِنْ حُرْمَتِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ كَمَا يَفْعَلُ بِالْمَتَاعِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ التَّحْرِيمَ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ، وَكَذَا سَائِرُ كُتُبِ الْعِلْمِ إنْ كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ وَإِلَّا كُرِهَ فَقَطْ ...

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي كِتَابِهِ "مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ": إَنَّهُ يَحْرُمُ الِاتِّكَاءُ عَلَى الْمُصْحَفِ، وَعَلَى كُتُبِ الْحَدِيثِ وَمَافِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ اتِّفَاقًا ". اهـ.

الآداب الشرعية (٢/٣٩٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>