للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يعتبر شهيداً من مات في سفر تجاري بحري

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر شهيداً من مات في سفر تجاري بحري؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق، فهل مات شهيداً؟

أجاب: نعم، مات شهيداً، إذا لم يكن عاصياً بركوبه، فإنَّه قد صحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الغريق شهيدٌ، والمبطون شهيدٌ، والحريق شهيدٌ، والميت بالطاعون شهيدٌ، والمرأة تموت في نفاسها شهيدةٌ، وصاحب الهدم شهيدٌ "، وجاء ذكر غير هؤلاء.

وركوب البحر للتجارة جائزٌ إذا غلب على الظن السلامة، وأما بدون ذلك فليس له أن يركبه للتجارة، فإن فعل فقد أعان على قتل نفسه، ومثل هذا لا يقال: إنه شهيد، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٣ / ٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>