للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ شرح العدة (١/٣٨٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>