للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطهارة بماء زمزم

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الطهارة بماء زمزم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافه إلا أحمد في رواية. دليلنا (دليل ذلك) أنه لم يثبت فيه نهي، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) .

وأما ما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال بماء زمزم فليس بصحيح عنه.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب فتاوى الإمام النووي ص١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>