للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يشترط في المسح على الجوربين أن ينوي ذلك عند لبسهما

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تشترط النية في المسح على الجورب؟ بمعنى لو أني متوضئ ولبست الجورب دون أن أنوي استخدامه في المسح عليه، عندما أتوضأ هل يجوز المسح عليه بالرغم أنني لم أنو مسبقاً استخدام الجورب للمسح، وإنما لبست الجورب للخروج فقط؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا تشترط النية لجواز المسح على الجوربين، فإذا لبس الجوربين على طهارة، فله المسح عليهما، يوماً وليلة إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافراً. ولمعرفة شروط المسح على الخفين والجوربين، انظر جواب السؤال رقم (٩٦٤٠) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما وكذلك نية المدة؟

فأجاب: "النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى.

مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/١١٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>