للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقاء الطهارة بعد انتهاء مدة المسح على الجوربين

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت بأن مدة المسح على الخفين (أي الجوربين) هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء؟ أم يبقى على طهارته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله:

الصحيح أنه لا ينتقض (الوضوء) بانتهاء مدة المسح، يعني مثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

[الْمَصْدَرُ]

اللقاء الرابع والأربعون من لقاء الباب المفتوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>