للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبس الجورب ووصل الماء إلى قدمه فهل له المسح عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت ألبس الجوارب على طهارة , ولامس جواربي ماء في أرض الحمام وأحببت أن أسكب عليها ماءً من الصنبور، لأنه أحياناً أجد نجاسة في أرض الحمام كبول من غير المسلمين، فأسكب على جواربي الماء من الصنبور حتى أتيقن أنه زالت قطرات النجاسة من عليه , فهل لي أن أمسح على جواربي كالخفين وأنا قد لبستهم على طهارة، وكما تعلمون أنه بعد سكب الماء وصل الماء الطاهر للبشرة , فهل يجوز المسح على الجوربين أم لا؟ وإذا كان لا فماذا أفعل في صلواتي السابقة؟ علما أني فعلت ذلك عدة مرات.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الأصل في الجورب وفي المياه أنها طاهرة، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك، فما لم تتيقن من وصول النجاسة إلى جواربك فلا تهتم بالتفتيش عنها والتفكير في إزالتها.

ثانيا:

وصول الماء إلى بشرة قدمك أثناء تطهير الجورب، لا يضرك، فلك أن تمسح على جوربيك، ما دمت قد لبستهما بعد طهارة كاملة.

وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم، أولا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط، وهذا مذهب الحنابلة، قال في مطالب أولي النهى" (١/١٣١) : "الشرط السابع: إمكان مشي عرفا بممسوح، لا كونه يمنع نفوذ الماء , لأنه ساتر لمحل الفرض , ويمكن متابعة المشي فيه " انتهى بتصرف.

وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك، كما هو مذهب الشافعية، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (١/٥٣١) : " هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: أحدهما: يشترط، فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح.

والثاني: لا يشترط، بل يجوز المسح وإن نفذ الماء , واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر. والمذهب الأول، والله أعلم" انتهى باختصار.

والقول الأول هو الراجح، لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب، فما دام يسمى جورباً، ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>