للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمسح على الجوربين لا بد من لبسهما جميعا بعد الطهارة الكاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم لبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يجوز له المسح على الجوربين؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة.

[الْمَصْدَرُ]

فتاوى اللجنة الدائمة ٥/٢٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>