للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان بقدميه ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته

[السُّؤَالُ]

ـ[تلتصق بقدمي أشياء نظرا لأن قدمي مشققة فلا أستطيع إخراجها هل هذا يبطل الوضوء؟ وفي مرة التصق بقدمي زفت أخرجت جزءا منه ولم أستطع أن أخرج الباقي، هل هذه الصلاة جائزة؟ يوجد برامج للموبايل تذكر بأوقات الصلاة وهكذا ولكن لها حقوق طبع فهل هذا جائز؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ويعفى عن الشيء اليسير جدا كالوسخ تحت الأظفار أو في شقوق الرجلين بعد الاجتهاد في إزالته.

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/١٥٨) : "لو كان تحت أظفاره يسير وسخ , يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قاله ابن عقيل. . . وقيل: تصح , وهو الصحيح , وإليه ميل المصنف (ابن قدامة) , واختاره الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) وقيل: يصح ممن يشق تحرزه منه , كأرباب الصنائع والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها.

وألحق الشيخ تقي الدين كل يسيرٍ منع , حيث كان من البدن , كدم وعجين ونحوهما، واختاره " انتهى.

وإذا تعذر إزالة ما لصق بالجلد، وكان كثيرا لا يعفى عنه، فإنك تمسح عليه كالجبيرة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به. وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال، فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا. ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث – [وهو ما روى مسلم (٢٤٣) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى]- وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا، فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله، وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة " انتهى من "شرح الكافي".

ثانيا:

برامج الموبايل إذا لم يأذن أصحابها في نسخها، فلا يجوز نسخها، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٩٥١٧٣)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>