للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاء على الأظافر هل يبطل الطهارة ويوجب إعادة الصلوات؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كانت في مكان بعيد عن المدينة، ولا تعلم بوجوب إزالة الطلاء الذي على الأظافر، فعندما علمت بوجوب إزالته لم تجد ما يزيل هذا الطلاء، ولم تستطع النزول إلى المدينة لشراء هذا المزيل؟ فكانت تتوضأ على هذا الحائل لمدة أسبوع؟ فما الحكم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

من شروط صحة الطهارة أن يمس الماءُ الجلد، فلو حال بين الجلد وبين الماء حائل مِن دهون أو طلاء أو شمع أو لصقات لم تصح الطهارة، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة.

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود (٣٣٢) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

"وإن كان عليه عِلْكٌ، أو شيء ثخين، فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد: لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه، لا حائل دونه" انتهى.

" الأم " (١ / ٤٤) .

وقال النووي رحمه الله:

"إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حنَّاء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء كثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته" انتهى.

" المجموع " (١ / ٥٢٩) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (٥ / ٢١٨) :

"إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء" انتهى.

لذلك؛ فقد كان الواجب على هذه المرأة الحرص على تحصيل ما تزيل به الطلاء، ولو بتكلف الذهاب إلى مكانِ بَيعِهِ البعيد، مع أن إزالتَه ممكنةٌ باستعمال كثيرٍ من سوائل التنظيف المطبخية القوية، أو بمسحه بشيء مرطب بسوائل الوقود، ونحو ذلك من المذيبات.

فلا نرى لهذه المرأة عذرا في صلاتها بطهارة باطلة بسبب وجود الطلاء، والجهل قد يرفع الإثم لكنه لا يصحح الصلاة.

فعليها إعادة الصلوات التي صلتها بطهارة ناقصة بسبب وجود هذا الطلاء.

نسأل الله لنا ولها العفو والمغفرة.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>