للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما درجة الحديث التالي:

أن نافعا روى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يكن يقرأ الفاتحة على الميت." موطأ الإمام مالك ".]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا الأثر في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٥٣٥) عن نافع عن ابن عمر، وهي ما يسمى عند بعض العلماء " السلسلة الذهبية " وهي أصح – أو من أصح – الأسانيد.

ولفظه: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.

ومعنى " لا يقرأ " أي: لا يقرأ فاتحة الكتاب ولا غيرها، وهي من مسائل الخلاف المعروفة عند أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى أنها ركن في صلاة الجنازة، وذهب آخرون إلى عدم ركنيتها ولا استحبابها، وتوسط آخرون فقالوا باستحبابها وعدم وجوبها، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال:

" وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثه أقوال: قيل: لا تستحب بحال , كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد، وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة , وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز , وهذا هو الصواب " انتهى.

" الفتاوى الكبرى " (٢ / ١٢١) .

والذي يظهر – والعلم عند الله تعالى - أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) رواه البخاري (٧١٤) ومسلم (٥٩٥) ، ولعله من أجل قول ابن عمر كان ابن عباس يجهر بها – أحياناً – مع أن السنة الإسرار بها، وقد سئل عن ذلك فقال: (ليعلموا أنها سنة) رواه البخاري (١٢٤٩) .

وليس المقصود بقوله " سنة " هو المستحب؛ وإنما المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، وصلاة الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى: (وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً) فسماها الله صلاة؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الفاتحة على جنازة، وقال: (لتعلموا أنها سنة) .

" الشرح الممتع " (٥ / ٤٠١) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟

فأجاب:

" واجبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق على صحته.

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (١٣ / ١٤٣) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>