للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أجنب واغتسل ثم خرج منه مني بعد الغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني، فهل يجب أن يغتسل مرة ثانية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل في حالة خروج المني بعد الاغتسال:

والصحيح في هذا قول الحنابلة: أنه إذا خرج بلا شهوة فلا يجب الغسل لأنه بقية المني الأول , وإن خرج بشهوة وجب الغسل لأنه بذلك يكون غير المني الأول خرج بشهوة جديدة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "فأما إن احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل , ثم خرج منه مني , فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه , قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ , أنه ليس عليه إلا الوضوء. وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء والزهري ومالك والليث والثوري وإسحاق , وقال سعيد بن جبير: لا غسل عليه إلا من شهوة ... " انتهى من "المغني" ١/١٢٨ باختصار.

وانظر: "الإنصاف" (١/٢٣٢) و "كشاف القناع" (١/١٤١) .

ودليل ذلك:

١- روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ فقال: يتوضأ , وكذا ذكره الإمام أحمد عن علي.

٢- ولأنه مني واحد فأوجب غسلا واحدا , كما لو خرج دفقة واحدة.

٣- ولأنه خارج لغير شهوة أشبه الخارج لبرد , وبه علَّلَ الإمام أحمد حيث قال: لأن الشهوة ماضية , وإنما هو حدث أرجو أن يجزئه الوضوء ". انتهى من "كشف القناع" (١/١٤٢) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: " فإن خرج بعده لم يُعِده " أي: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة، فإنه لا يعيد الغسل. والدليل:

١- أن السبب واحد، فلا يوجب غسلين.

٢- أنه إذا خرج بعد ذلك خرج بلا لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة.

لكن لو خرج مني جديد لشهوة طارئة فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني) انتهى من "الشرح الممتع" (١/٢٨١) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة فأجاب:

"هذا السائل الذي يخرج بعد الغسل من الجنابة إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى، فلا يجب عليه الغسل منه، وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط " انتهى. فتاوى ابن عثيمين (١١/٢٢٢) .

وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء حيث قالوا: " يكفي من اغتسل من الجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل غسله ذلك , ولا يلزمه إعادة الغسل , وإنما يجب عليه الاستنجاء والوضوء " انتهى.

عبد العزيز بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٣٢٥) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>