للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجب الدلك في الوضوء والغسل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب فرك الجسم باليد أثناء الاغتسال من الاحتلام , أم يكفي سكب الماء على الجسم؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجب الدلك في الوضوء أو الغسل، عند جمهور العلماء، ويكفي وصول الماء إلى عامة الجسد في الغسل، خلافا لمالك رحمه الله.

قال النووي رحمه الله: " مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله , وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.

واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: (فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك) ولم يأمره بزيادة , وهو حديث صحيح وله نظائر كثيرة من الحديث" انتهى من "المجموع" (٢/٢١٤) باختصار.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء , إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق , وأصحاب الرأي.

وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. ونحوه قال أبو العالية. وقال عطاء , في الجنب يفيض عليه الماء , قال: لا , بل يغتسل غسلاً ; لأن الله تعالى قال: (حتى تغتسلوا) ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه ; ولأن الغسل طهارة عن حدث , فوجب إمرار اليد فيها, كالتيمم.

ولنا ما روت أم سلمة , قالت: قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: (لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات , ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) . رواه مسلم. ولأنه غسل واجب , فلم يجب فيه إمرار اليد , كغسل النجاسة , وما ذكروه في الغسل غير مسلّم ; فإنه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده , ويسمى السيل الكبير غاسولا , والتيمم أمرنا فيه بالمسح ; لأنه طهارة بالتراب , ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد " انتهى من "المغني" (١/٢٩٠) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>