للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يؤخر غسل قدميه حتى يفرغ من الاغتسال؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أنواع الغسل؟ وكيف نؤديها؟ وهل غسل الجمعة كغسل العيدين كغسل التبرد كغسل الجنابة؟ ما هي التي يجب الوضوء بعدها إذا أردنا أن نصلي؟ حين يقال "من السنة ترك غسل الرجلين إلى آخر الغسل؛ أيعني ذلك أننا لا نتم الوضوء الذي نفعله في أول الغسل حتى نصل إلى آخر الغسل (أي يبقى غسل الرجلين إلى آخر الغسل) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الغسل المشروع صفته واحدة، سواء كان للجمعة أو للعيدين أو الجنابة، فيستحب فيه البداءة بالوضوء، ثم إفاضة الماء على سائر الجسد مبتدئاً بالشق الأيمن. وانظر السؤال رقم (١٠٧٩٠)

ثانيا:

إذا توضأ الإنسان في مبتدأ غسله فله أن يغسل قدميه مع الوضوء، أو يؤخرهما حتى يفرغ من غسله، فقد ثبت كلا الأمرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ففي حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. رواه البخاري (٢٧٣) ومسلم (٣١٦) .

وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حين توضأ أولا.

وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. رواه البخاري (٢٦٥) ومسلم (٣١٧) واللفظ له.

وعلى هذا، فكلا الأمرين جائز، سواء غسل رجليه مع الوضوء، أم أخرهما إلى نهاية الغسل.

وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأفضل أن يغسل رجليه مع الوضوء إلا من عذر. فقال في "الشرح الممتع" (١/٢١٣) :

" قوله: (ويغسل قدميه مكانا آخر) أي: عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول.

وظاهر كلام المؤلف أنه سنّة مطلقا، ولو كان المحل نظيفا كما في حماماتنا الآن.

والظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة، كما لو كانت الأرض طينا، لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين.

ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل. ورواية: " أنه غسل رجليه " ضعيفة. والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط " انتهى.

ثالثا:

الغسل الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من حدث أكبر (الجنابة والحيض والنفاس) أما سائر الأغسال فإنها لا تغني عن الوضوء.

وينظر: السؤال رقم (٥٠٣٢) و (٦٨٨٥٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>