للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى يجب الغسل ومتى يستحب؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الغسل بعد الاحتلام، أم إنه فقط بعد المعاشرة؟ وما هي المواضع الأخرى التي يجب أو يستحب فيها الغسل؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الغسل قد يكون واجبا، وقد يكون سنة مستحبة، وقد بين العلماء رحمهم الله جميع تلك الحالات، ويمكن تقسيم كلامهم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: موجبات الغسل المتفق عليها، وهي:

١- خروج المني ولو من غير جماع.

جاء في الموسوعة الفقهية (٣١/١٩٥) :

" اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إنّما الماء من الماء) رواه مسلم (٣٤٣) ، ومعناه - كما حكاه النّوويّ - يجب الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المنيّ " انتهى.

ويراجع الأسئلة التالية (٦٠١٠) (١٢٣١٧) (٤٧٦٩٣)

٢- التقاء الختانين بتغييب الحشفة كاملة في الفرج، ولو لم يحصل إنزال.

انظر سؤال رقم (٧٥٢٩) (٣٦٨٦٥)

٣-٤: الحيض والنفاس

جاء في الموسوعة الفقهية (٣١/٢٠٤) :

" اتفق الفقهاء على أن الحيض والنفاس من موجبات الغسل، ونقل ابن المنذر وابن جرير الطبري وآخرون الإجماع عليه، ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} " انتهى.

القسم الثاني: الحالات التي لا يجب فيها الغسل بالاتفاق، وإنما يستحب.

١- في كل مجمع للناس، فيستحب الاغتسال له:

قال البغوي رحمه الله: يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.

ومن ذلك: غسل العيدين: قال النووي رحمه الله "المجموع" (٢/٢٣٣) : " سنة لكل أحد بالاتفاق، سواء الرجال والنساء والصبيان؛ لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها " انتهى.

انظر سؤال رقم (٤٨٩٨٨)

ومنه الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء وللوقوف بعرفة، والغسل بالمشعر الحرام ولرمي الجمار في أيام التشريق، ونحو ذلك من مجامع الناس في عباداتهم أو عاداتهم.

٢- عند تغير البدن: يقول المحاملي – من فقهاء الشافعية -: يستحب الغسل عند كل حال تغير فيه البدن.

ومن ذلك: ما نص عليه الفقهاء من استحباب غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل من الحجامة وبعد دخول الحمام ونحو ذلك، فإن الغسل يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي. انظر "المجموع" (٢/٢٣٤،٢٣٥)

٣- عند بعض العبادات: كالغسل للإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم (تَجَرَّدَ لإِهلالِهِ وَاغتَسَلَ) رواه الترمذي (٨٣٠) ، ونص الفقهاء على استحباب الغسل لطوافي الزيارة والوداع، وفي ليلة القدر، وكان ابن عمر إذا دخل مكة اغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه البخاري (١٤٧٨) ومسلم (١٢٥٩)

القسم الثالث: الأغسال المختلف فيها، وبيان الراجح في ذلك:

١- غسل الميت:

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الموت من موجبات الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته (اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَو خَمْسًا أَو أَكثَرَ مِن ذَلِكَ) رواه البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩)

٢- الغسل من غسل الميت: اختلف العلماء فيه تبعا لاختلافهم في حكم الحديث المروي فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَن غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ) رواه أحمد (٢/٤٥٤) وأبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وقال حديث حسن، وقال الإمام أحمد "مسائل أحمد لأبي داود" (٣٠٩) : ليس يثبت فيه حديث.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (١/٤١١) : " (الاستحباب) هو القول الوسط والأقرب " انتهى.

انظر سؤال رقم (٦٩٦٢)

٣- غسل الجمعة:

قال النووي "المجموع" (٢/٢٣٢) : " هو سنة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى.

والصحيح فيه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية "الفتاوى الكبرى" (٥/٣٠٧) : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى.

٤- إذا أسلم الكافر:

جاء في الموسوعة الفقهية (٣١/٢٠٥-٢٠٦) :

ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه (أنّ ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) وعن (قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر) ؛ ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم وهو غير جنب؛ أنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وإذا أسلم الكافر وهو جنب وجب عليه الغسل، قال النّوويّ: نصّ عليه الشّافعيّ، واتّفق عليه جماهير الأصحاب " انتهى.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (١/٣٩٧) : " الأحوط أن يغتسل " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>