للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا ولدت المرأة ولم ينزل منها دم، أو نزل وانقطع قبل الأربعين

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك امرأة نفساء لها ٢٢ يوم لكن لا ينزل منها دم النفساء..هل تصلي؟ أم تنتظر أربعين يوما؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

النفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة.

وإذا كانت الولادة عارية عن الدم ـ وهذا نادر جداً ـ فلا تُعد المرأة نفساء، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام؛ لأن الحكم يدور مع وجود الدم.

قال ابن قدامة المقدسي: "وإن ولدت ولم تر دماً، فهي طاهر لا نفاس لها؛ لأنَّ النفاس هو الدم، ولم يُوجد" انتهى من "المغني" (١/٤٢٩) .

وقال ابن حجر الهيتمي: "من ولدت ولم تر دماً فلا نفاس لها أصلاً، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء" انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (١/٣٥٨) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (٤١/١٥) : "وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم، بأن خرج الولد جافا، فهي طاهر لا نفاس لها؛ لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد" انتهى.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية، ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج.

فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟

فأجابت:

"حكمها حكم النفساء؛ إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات ". انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٤٢٠) .

ثانيا:

اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها.

فقيل: لا يلزمها الغسل، لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء، وليست هذه نفساء، ولا في معناها.

وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

ينظر: "المغني" (١/٤٢٩) ، "الموسوعة الفقهية" (٤١/١٥) .

واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: " وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جدا، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل، بل تتوضأ وتصلي". انتهى من " الشرح الممتع" (١ /٢٨١) .

وقيل: يلزمها الغسل؛ لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل، فقامت مقامه في الإيجاب.

وهو مذهب الشافعية، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالوا:

"إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه" انتهى. من "فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٤٢١) .

والأحوط: أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء.

ثالثاً:

أما إذا نزل الدم عدة أيام ثم انقطع عنها فيلزمها الاغتسال، وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها؛ وعلى هذا أجمع العلماء، لأن النفاس لا حد لأقله، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٥٠٣٠٨) ، فإن عاد الدم في مدة الأربعين يوماً فهو نفاس، ثم ما زاد على الأربعين يكون استحاضة، لا يمنع من الصلاة والصوم.

ولمزيد الفائدة راجعي جواب السؤال رقم (٧٤١٧) ، (١٠٦٤٦٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>