للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى تغتسل النفساء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله ولدت زوجتي منذ أسبوع وأريد أن أستفسر ما إذا كان قد حان الوقت لها أن تغتسل، فهناك عادة تقول بأن على المرأة أن تغتسل بعد عدة أيام من ولادتها، فهل هذا صحيح؟ وهل لهذه العادة من علاقة بالشرع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا وضعت المرأة مولودها، سمي الدم الذي يخرج منها بسبب الولادة: "نفاسا"، وتسمى المرأة: "نفساء"، فمتى نفست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، حتى تطهر من نفاسها أو تنقضي أيام النفاس، وهي أربعون يوما، ثم تغتسل.

قال الترمذي رحمه الله:

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى.

"سنن الترمذي" (١/٢٥٦) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها. فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/٤١٧) .

فتبين بهذا أن الاغتسال المشروع للنفساء يكون بعد طهارتها من دم النفاس، وهو اغتسال واجب.

وأما إذا جرت العادة في بعض البلاد بأن النفساء تغتسل بعد ولادتها بأيام، فهذا الاغتسال يراد منه التنشيط والتنظيف وهو لا بأس به، ولكنه لا يترتب عليه أحكام شرعية كالصلاة أو الجماع، فالنفساء لا تصلي ولا يجامعها زوجها حتى تطهر من دم النفاس، وتغتسل.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>