للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضت بعد دخول وقت الصلاة؛ فما الحكم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم، وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) النساء/١٠٣

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ " رواه البخاري (٣٠٤) ومسلم (٨٠) .

وأجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها في أثناء مدة الحيض.

وأما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " رواه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٧) . فإذا طهرت وقت العصر وكان باقياً على غروب الشمس مقدار ركعة فإنها تصلي العصر. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١١/ ٢٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>