للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحائض إذا طهرت، فإنها تقضي الصلاة الحاضرة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، فهل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت في وقت صلاة العشاء، هل تصلي العشاء فقط أم تصلي معها المغرب؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي معها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها.

وعلى هذا، فإذا طهرت قبل غروب الشمس، فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/٢٣٩) : " َإِذَا طَهُرَتْ الْحَائِضُ , قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , صَلَّت الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ , وإن َطَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ , صَلَّت الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ؛ لما رَوَى الْأَثْرَمُ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَغَيْرُهُمَا , بِإِسْنَادِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِرَكْعَةٍ: تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ , فَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ , صَلَّتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا.

وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَالَ الْعُذْرِ , فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْمَعْذُورُ لَزِمَهُ فَرْضُهَا , كَمَا يَلْزَمُهُ فَرْضُ الثَّانِيَةِ " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور، كالمريض، والمسافر " انتهى بتصرف.

"مجموع الفتاوى" (١٠/٢١٧) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (٦/١٥٨) : " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى.

وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط؛ لأن وقت الصلاة الأولى خرج وهي معذورة، فلا يلزمها قضاؤها.

وانظر "الموسوعة الفقهية" (١٣/٧٣) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٢/١٣٣) : " لا يلزمها إلا الصَّلاة التي أدركت وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة) ، و (أل) في قوله: (الصَّلاة) للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصَّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتها، وقد مَرَّ به وقتها كاملاً، وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها، وقال عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) ، ولم يذكر وجوب قضاء الظُّهر.

أما النَّظر: فإننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصَّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف، لكن في المسألة الأولى مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الأُولى، وفي المسألة الثانية مَرَّ عليه وقت الصَّلاة الثانية " انتهى بتصرف.

والقول الأول أحوط، والعمل به أولى، وإذا اقتصرت على صلاة العصر فقط، أو العشاء فقط، فنرجو أن لا يكون عليها حرج.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>