للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأت قطرات من الدم أثناء الحمل فهل تترك الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا خرجت قطرات متقطعة من المرأة أثناء الحمل فهل تواصل الصلاة أثناء الحمل أم أنها يجب أن تتوقف عن الصلاة لأن هذا عذر لها؟ أم أنها تتوقف عن الصلاة ثم تقضي بعد توقف القطرات؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله الدم الذي يخرج من الحامل قد يكون دم حيض وقد يكون دم فساد وقد يكون دم نفاس، فيكون دم نفاس إذا خرج في وقت الطلْق – وبعض العلماء يقول: ولو كان قبل يومين أو ثلاثة من الوضع.

قال شيخ الإسلام: فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فهو نفاس؛ لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد لا سيما إن كان قد ضربها المخاض.

" شرح العمدة " (١ / ٥١٤، ٥١٥) .

ويكون دم حيض إذا كان على صفة دم الحيض وفي وقته وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن عثيمين، انظر فتاوى محمد بن إبراهيم ٢/٩٧

قال الشيخ ابن عثيمين:

والراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله: فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض بأنه لا عبرة به في العدَّة؛ لأن الحمل أقوى منه.

" الشرح الممتع " (١ / ٤٠٥) .

والقول بأن الحامل قد تحيض هو من مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص ٥٩، غير أن خروج الحيض من الحامل نادر.

ويكون دم فساد إذا كان غير هذا وذاك، وهو الدم الأحمر الذي يخرج في الاستحاضة، وهو الذي يسمَّى عند عامة النساء " النزيف ".

فهذا لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات.

فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٢/٢٧٠

وهذا القسم الثالث هو المنطبق على الحالة المذكورة في السؤال، فهذه القطرات من الدم ليس حيضاً فلا تمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام ولا تأخذ أحكام الحائض.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>