للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل لها الجفاف ثم تنزل عليها القصة البيضاء بعد أسبوع

[السُّؤَالُ]

ـ[عادتي الشهرية كانت في السابق ٦ إلى ٧ أيام وكنت أعرف طهري عند عدم رؤية الدم لأن القصة البيضاء لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع أو أكثر، فهل صلاتي وصيامي مقبولان؟ مشكلتي الآن هي أن عادتي الشهرية اضطربت منذ حوالي ٣ أشهر فأصبحت مرة يومين ومرة أخرى ٣ أو ٤ أيام وأنا الآن لا أعرف ماذا أفعل؟ كم يجب أن أنتظر لأعلم طهري لأن القصة البيضاء كما ذكرت لكم لا تنزل إلا بعد حوالي أسبوع، فهل أصلي وأصوم؟ علما أني البارحة في يوم رمضان وجدت بعض الخيوط بنية اللون فأفطرت. وهل يجب علي تأخير الغسل حتى أرى القصة البيضاء وتكون قد طالت المدة؟ فهل أستطيع الصوم فقط لأن الصلاة لا تجوز؟ وهل أقضي هذه الأيام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الطهر يعرف بإحدى علامتين: الأولى: انقطاع الدم وجفاف المحل بحيث لو احتشت المرأة بقطنة ونحوها خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.

الثانية: نزول القصة البيضاء، وبعض النساء لا ترى هذه القصة.

وما ذكرت أن عادتك كانت ستة إلى سبعة أيام، وأنه يحصل الجفاف بعد ذلك، كاف في الحكم بطهارتك من الحيض، وليس عليك أن تنتظري نزول القصة.

قال النووي رحمه الله: " علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة , فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا " انتهى من "المجموع" (٢/٥٦٢) .

ثانيا:

إذا جاءك الحيض مدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم انقطع، وجف المحل تماما، فقد طهرت، ولزمك الصوم والصلاة، ولا تنتظري نزول القصة.

أما إذا كان المحل لم يجف، بل هناك صفرة أو كدرة، فلا تعجلي حتى يحصل النقاء التام أو تنزل القصة، فقد كانت النساء تبعث إلى عائشة رضي الله عنها بالقطنة فيها الصفرة، فكانت تقول لهن: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ. رواه البخاري تعليقاً.

ثالثا:

ما ذكرت من الخطوط البنية، لا تعد حيضا إذا نزلت قبل العادة أو بعدها، أما إذا كانت متصلة بالدم، فتعد حيضا؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) رواه البخاري (٣٢٦) وأبو داود (٣٠٧) .

ولا فرق بين الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) رواه البخاري ومسلم.

فالمرأة الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم، غير أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.

فإن كانت هذه الخيوط البنية نزلت بعد الطهر فليست بشيء، فلا تمنعك من الصلاة والصيام، وإن كانت نزلت قبل الطهر فهي حيض، فيحرم عليك الصلاة والصوم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>