للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اضطربت عادتها بسبب حبوب منع الدورة فكيف تفعل في الصلاة والصيام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ سنوات مضت وبعد أشهر من بلوغي، قررت عائلتي الذهاب للحج، ونزلت العادة قبل أيام من تاريخ السفر المحدد. ولذلك فقد طلبت مني والدتي أن أتناول الحبوب لإيقاف الحيض؛ وقد فعلت ذلك. ومنذ تلك الحادثة والعادة عندي غير منتظمة. حتى إنها لا تنزل عندي لعدة أشهر، وفي بعض الأحيان إذا نزلت فإنها لا تنقطع. وقد بدأ الحيض عندي قبل رمضان لهذا العام بعشرة أو ١١ يوما. ثم اغتسلت بعد ٩ أيام تقريبا. ثم لاحظت نزوله مرة أخرى بعد يومين. فأخبرتني جدتي ألا أصوم في أول رمضان. ولم أصم اليومين الأولين من الشهر، ثم اغتسلت وصمت الثالث مع أن الدم لم يزل ينزل. وذلك لأني أظن أني قرأت حديثا سمح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد التحفظ بالقطن أو قماش سميك، لأنه لم يكن دم حيض. وأرجو أن تذكر لي بوضوح كيف أتصرف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

تعرف طهارة المرأة من الحيض بإحدى علامتين: بنزول القصة البيضاء، أو بالجفاف وانقطاع الدم تماما. وحينئذ تصلي وتصوم. فإن عاودها الدم، أخذ حكم الحيض، ولا تكون مستحاضة إلا إذا استمر عليها الدم دائما، أو كان لا ينقطع إلا يسيرا. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما في "فتاوى المرأة المسلمة" ص ٢٧٥.

ثانيا:

بناء على ذلك فإنه يلزمك أن تقضي الأيام التي صمتِ أثناء نزول الدم، إذا كان الدم لم يستمر عليك بقية الشهر.

ثالثا:

إذا استمر الدم بلا انقطاع، فأنت مستحاضة، وعليك في الشهر التالي:

١- أن تجلسي قدر عادتك السابقة، ثم تغتسلي وتصلي، فالاستحاضة كما ذكرتِ لا تمنع الصلاة والصوم، لكن يلزم التحفظ بقطن أو قماش سميك يمنع انتشار الدم وتلويث الثياب أو محل الصلاة.

٢- فإن لم يكن لها عادة سابقة منضبطة، فتعلمين بالتمييز بين الدم، فدم الحيض أسود (غامق) ثخين، ذو رائحة كريهة، يصحبه عادة تألم. ودم الاستحاضة فاتح رقيق.

فيكون الحيض هو أيام الدم الأسود الثخين، وأما الدم الآخر، فاستحاضة.

٣- فإن لم يكن هناك تمييز، فتجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأن ذلك غالب الحيض عند النساء ثم تغتسل وتصلي.

والمستحاضة: يلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من النوافل.

ولمزيد الفائدة راجعي جواب السؤال (٦٨٨١٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>