للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ختان الإناث ليس بواجب

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تسأل عن حكم الختان بالنسبة للمرأة لأنها قرأت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المرأة كيف تفعل الختان ...

فهل الختان للمرأة واجب أم سنة وإذا كان واجباً ما كيفيته وما هو الجزء الذي يقطع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حقّ النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. قال (الإمام) أحمد: الرّجل أشدّ.. والمرأة أهون. المغني ١/٧٠

ويكون ختان الأنثى بقطع شيء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، والسنّة أن لا تُقطع كلّها بل جزء منها. الموسوعة الفقهية ١٩/٢٨

ومن الحكمة أن يُتبع في ذلك المصلحة فإن كانت القطعة كبيرة أُخذ منها وإلا تُركت ولعل ذلك يختلف باختلاف خِلقة النّساء وهذا يتفاوت بين البلاد الحارّة والباردة.

وقد ورد في موضوع ختان النساء حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " الختان سنّة للرجال، مكرمة للنساء " ولكنه مختلف في صحته: انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم ١٩٣٥

وورد في كيفية الختان حديث عن أمّ عطية رضي الله عنها أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم: " لا تنهكي (أي لا تستأصلي وتبالغي في الختان) فإنّ ذلك أحظى للمرأة وأحبّ إلى البعل ". رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وقال: هذا الحديث ضعيف.

ولعلّ فيما تقدّم من كلام أهل العلم كفاية. والله تعالى أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>