للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يوجد من يحلق لها العانة وهي في الثمانين فهل تحلقها لها الخادمة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين ضعيفة الجسم والبصر تعيش مع العاملة ومتوفى زوجها فهل يجوز أن تحلق لها العاملة شعر العانة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

نعم، يجوز للعاملة أن تحلق لها شعر العانة، للحاجة إلى ذلك، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله.

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (٨/٢٢) :

"من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس. نص عليه [يعني: الإمام أحمد رحمه الله] . كذا لو حلق عانةَ مَنْ لا يحسن حلق عانته. نص عليه. وقاله أبو الوفاء , وأبو يعلى الصغير " انتهى.

وقال في كشاف القناع (٥/١٣) :

" وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه، لأنه موضع حاجة. . . . وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ ويستر منها ما عدا موضع الحاجة، لأنها على الأصل في التحريم.

ومثله - أي: الطبيب - مَنْ يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ". انتهى باختصار.

ومداواة الطبيب الرجل للأنثى، مقيد بضوابط، منها: عدم وجود طبيبة ولو كافرة.

وينظر جواب السؤال (٥٦٩٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>