للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة

[السُّؤَالُ]

ـ[أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها، هل تجوز الصلاة بذلك؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين:

الأولى: هل هي طاهرة أو نجسة؟

فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة.

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين، رحم الله الجميع.

قال في الشرح الممتع (١/٤٥٧) :

"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، فليست بولاً، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره، ولا ثيابه إذا تلوثت به، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني، لأنه يتلوث بها" اهـ.

وانظر: "المجموع" (١/٤٠٦) ، "المغني" (٢/٨٨) .

وعلى هذا، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة.

المسألة الثانية: هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا؟

فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء.

وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، حتى قال:

"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (١١/٢٨٧) .

وقال أيضاً (١١/٢٨٥) :

"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ.

لكن. . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك، ولو كانت في الصلاة.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت، كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ.

مجموع فتاوى ابن باز (١٠/١٣٠) .

راجع السؤال رقم (٣٧٧٥٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>