للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيفية تطهير نجاسة الكلب

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يتم تطهير نجاسة الكلب؟ وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

روى مسلم (٢٧٩) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ) .

وروى مسلم (٢٨٠) أيضاً: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ) .

ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهي غسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب. وكلاهما واجب.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (١/٧٣) :

" لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً، إحداهن بالتراب، وهو قول الشافعي " انتهى.

وقال النووي في "المجموع" (٢/٥٩٨) :

" وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب , وبهذا قال أكثر العلماء. حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه أقول " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب، فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١١/٢٤٥) .

والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود، وطهر المكان.

قال النووي في "المجموع" (٢/٥٩٨) :

" فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح (سبع مرات) , وفي رواية: (سبع مرات أولاهن بالتراب) , وفي رواية: (أخراهن بدل أولاهن) , وفي رواية: (سبع مرات السابعة بتراب) , وفي رواية: (سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن " انتهى.

" وغسله بالتراب له عدة طرق:

١- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه.

٢- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء.

٣- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء " قاله الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام" حديث رقم (١٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>